فصل: الهجرة في هذا العصر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الجزء الثاني عشر

كتاب الجهاد وما يتعلق به

حكم الجهاد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7122‏)‏

س2‏:‏ هل يعتبر الجهاد فرض عين علينا الآن وقد انتهكت حقوق المسلمين عن طريق الغزو الأجنبي أو غيره‏؟‏ وما هو الحكم في القاعدين الذين لا يملكون حيلة، غير أنهم لو استنفروا لأجابوا، ولجاهدوا في سبيل الله، وإنما حبستهم تلك الظروف التي تعانيها الأمة الإسلامية، من أن الحكم فيها لغير الله، مع الأدلة‏؟‏

ج2‏:‏ الجهاد لإعلاء كلمة الله، وحماية دين الإسلام، والتمكين من إبلاغه ونشره، وحفظ حرماته فريضة على من تمكن من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش، وتنظيمها؛ خوفا من الفوضى، وحدوث ما لا تحمد عقباه؛ ولذلك كان بدؤه، والدخول فيه من شأن ولي أمر المسلمين، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك، فإذا ما بدأ واستنفر المسلمين، فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه، مخلصا وجهه لله، راجيا نصرة الحق، وحماية الإسلام، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الداعي، وعدم العذر؛ فهو آثم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مشروعية الجهاد

الفتوى رقم ‏(‏6426‏)‏

س‏:‏ إن الجهاد في دار الحرب يعني حرب الهجوم للاستيلاء على القوة وإدخال غير المسلمين في الإسلام‏؟‏

ج‏:‏ شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإسلام، وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق، والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه، والاعتداء عليهم؛ حتى لا تكون فتنة، ويسود الأمن، ويعم السلام، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر هي السفلى، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأنفال الآية 39 ‏{‏وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ‏}‏ وقال‏:‏ سورة التوبة الآية 36 ‏{‏وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة التوبة الآية 33 ‏{‏هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ‏}‏‏.‏

وبهذا يعلم أن الجهاد شرع لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإدخالهم في دين الله أفواجا؛ حتى لا تكون فتنة، وللدفاع أيضا عن حوزة الإسلام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10719‏)‏

س4‏:‏ يدعي بعض أعداء الدين أن الإسلام قد انتشر بحد السيف، فما رد فضيلتكم على ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ الإسلام انتشر بالحجة والبيان بالنسبة لمن استمع البلاغ واستجاب له، وانتشر بالقوة والسيف بالنسبة لمن عاند وكابر حتى غلب على أمره، فذهب عناده فأسلم لذلك الواقع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أفضل الأعمال عند الله

الفتوى رقم ‏(‏5828‏)‏

س2‏:‏ أي عمل من الأعمال أفضل عند الله سبحانه وتعالى‏؟‏

ج2‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه أحمد 2/ 258، 268- 269، 287، 348، 442، 521، والبخاري 1/ 12، 2/ 141، ومسلم 1/ 88 برقم ‏(‏83‏)‏، والترمذي 4/ 185 برقم ‏(‏1658‏)‏، والنسائي 5/ 113، 6/ 19 برقم ‏(‏2624، 3130‏)‏ والدارمي 2/ 201، وعبد الرزاق 11/ 190 برقم ‏(‏20296‏)‏، وابن حبان 1/ 365- 366، 10/ 458، 458- 459 برقم ‏(‏153، 4597، 4598‏)‏، وأبو عوانة 1/ 62، والبيهقي 5/ 262، 9/ 157، والبغوي 7/ 3- 4 برقم ‏(‏1840‏)‏‏.‏ أي العمل أفضل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إيمان بالله ورسوله‏"‏، قيل‏:‏ ثم ماذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الجهاد في سبيل الله‏"‏، قيل‏:‏ ثم ماذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏حج مبرور متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذن الوالدين في الجهاد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2461‏)‏

س1‏:‏ أرجو الاستفسار عن الجهاد في سبيل الله، علما بأني أكبر إخواني، ووالدي متوفي، وأمي موجودة، ولي زوجة وأطفال، وقد طلبت موافقة والدتي على الجهاد فرفضت‏؟‏ فهل لي جهاد‏؟‏

ج1‏:‏ الجهاد من أفضل الأعمال، وكذلك بر الوالدين، وإذا أراد الشخص أن يذهب إلى الجهاد الشرعي فإنه يستأذنهما، فإن أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد، بل يلزمهما، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ أخرجه أحمد 1/ 409- 410، 418، 421، 439، 444، 448، 451، والبخاري 1/ 134، 3/ 200، 7/ 69، 8/ 212، ومسلم 1/ 89- 90 برقم ‏(‏85‏)‏، والترمذي 1/ 326، 4/ 310 برقم ‏(‏173، 1898‏)‏، والنسائي 1/ 292- 293 برقم ‏(‏610، 611‏)‏، والدارقطني 1/ 246، وعبد الرزاق 11/ 190 برقم ‏(‏20295‏)‏، وابن حبان 4/ 338- 343 برقم ‏(‏1474- 1479‏)‏، وأبو عوانة 1/ 63- 64، 64، والحاكم 1/ 188، 189 والبيهقي 2/ 215 سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أي العمل أحب إلى الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الصلاة على وقتها‏"‏، قلت‏:‏ ثم أي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏بر الوالدين‏"‏، قلت‏:‏ ثم أي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الجهاد في سبيل الله‏"‏، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني متفق عليه‏.‏

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال‏:‏ أخرجه أحمد 2/ 165، 188، 193، 197، 221، والبخاري 4/ 18، 7/ 69، ومسلم 4/ 1975 برقم ‏(‏2549‏)‏، وأبو داود 3/ 38 برقم ‏(‏2528‏)‏، والترمذي 4/ 191- 192 برقم ‏(‏1671‏)‏، والنسائي 6/ 10 برقم ‏(‏3103‏)‏، وعبد الرزاق 5/ 175 برقم ‏(‏9284‏)‏، وابن حبان 2/ 22، 164 برقم ‏(‏318، 420‏)‏، والبيهقي 9/ 25، والبغوي 10/ 377 برقم ‏(‏2638‏)‏‏.‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال‏:‏ ‏"‏أحي والداك‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ‏"‏ففيهما فجاهد رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏

وفي رواية‏:‏ أخرجه أحمد 2/ 160، 194، 198، 204، وأبو داود 3/ 38 برقم ‏(‏2528‏)‏، والنسائي 7/ 143 برقم ‏(‏4163‏)‏، وابن ماجه 2/ 930 برقم ‏(‏2782‏)‏، وعبد الرزاق 5/ 175 برقم ‏(‏9285‏)‏، وسعيد بن منصور ‏(‏ص 163‏)‏ برقم ‏(‏2332 ط‏:‏ الأعظمي‏)‏، وابن حبان 2/ 163، 166 برقم ‏(‏419، 423‏)‏، والحاكم 4/ 152، 153، والبيهقي 9/ 26، والبغوي 10/ 378 برقم ‏(‏2639‏)‏‏.‏ أتى رجل فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان، قال‏:‏ فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أخرجه أحمد 3/ 75- 76، وأبو داود 3/ 39 برقم ‏(‏2530‏)‏، وسعيد بن منصور ‏(‏ص 163- 164‏)‏، برقم ‏(‏2334 ط‏:‏ الأعظمي‏)‏، وابن حبان 2/ 165 برقم ‏(‏422‏)‏، والحاكم 2/ 103- 104، والبيهقي 9/ 26‏.‏ أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال‏:‏ ‏"‏هل لك أحد باليمن‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ أبواي، فقال‏:‏ ‏"‏أذنا لك‏؟‏‏"‏، قال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏فارجع إليهما، فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما رواه أبو داود‏.‏

وعن معاوية بن جاهمة السلمي، أخرجه أحمد 3/ 429، والنسائي 6/ 11 برقم ‏(‏3104‏)‏، وابن ماجه 2/ 930 برقم ‏(‏2781‏)‏، وعبد الرزاق 5/ 176 برقم ‏(‏9290‏)‏، والطبراني 2/ 289 برقم ‏(‏2202‏)‏، والطحاوي في مشكل الآثار 3/ 30، والحاكم 2/ 104، 4/ 151، والبيهقي 9/ 26‏.‏ أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول‏.‏ الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال‏:‏ ‏"‏هل لك من أم‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ نعم، فقال‏:‏ ‏"‏الزمها؛ فإن الجنة عند رجليها رواه أحمد والنسائي‏.‏

وهذه الأدلة كلها وما جاء في معناها لمن لم يتعين عليه الجهاد، فإذا تعين عليه فتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن الجهاد المتعين أن يحضر بين الصفين أو يستنفره الإمام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المراد بالشهيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6564‏)‏

س2‏:‏ من هم الشهداء، وكم عددهم في الحديث، وهل من أصابه الصرع منهم‏؟‏ كما في حديث المرأة التي طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء من الصرع، وأنها كانت تتكشف إذا صرعت، وهل هذا عام لأمة محمد أم هو خاص بتلك المرأة‏؟‏

ج2‏:‏ الشهيد الحقيقي من يموت في معركة في سبيل الله، أو يصاب فيها ويموت بجرحه، وقد يسمى غيره شهيدا؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أخرجه مالك في الموطأ 1/ 131، وأحمد 2/ 325، 533، والبخاري 1/ 159، 3/ 211، ومسلم 3/ 1521 برقم ‏(‏1914‏)‏، والترمذي 3/ 377 برقم ‏(‏1063‏)‏، وابن حبان 7/ 460 برقم ‏(‏3188‏)‏‏.‏ الشهداء خمسة‏:‏ المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقد ترجم البخاري للشهداء بقوله‏:‏ ‏(‏باب الشهادة سبع سوى القتل‏)‏ انظر صحيح البخاري 3/ 211، أو البخاري مع فتح الباري 6/ 42‏.‏ وهذه الترجمة جاء ما فيها من العدد في حديث خرجه مالك من رواية جابر بن عتيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فذكر الحديث، وفيه‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3398‏)‏، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ‏(‏2921‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2236‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/135‏)‏‏.‏ ما تعدون الشهيد فيكم‏؟‏ قالوا‏:‏ من يقتل في سبيل الله‏.‏‏.‏، وفيه‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3398‏)‏، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ‏(‏2921‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2236‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/135‏)‏‏.‏ الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر- زيادة على ما في حديث أبي هريرة السابق-‏:‏ أخرجه مالك في الموطأ 1/ 233- 234، وأحمد 5/ 446، وأبو داود 3/ 482- 483 برقم ‏(‏3111‏)‏، والنسائي 4/ 13- 14 برقم ‏(‏1846‏)‏، وابن ماجه 2/ 937 برقم ‏(‏2803‏)‏، وابن أبي شيبة 5/ 332- 333، والطبراني 2/ 191، 192 برقم ‏(‏1779، 1780‏)‏، وابن حبان 7/ 461- 464 برقم ‏(‏3189، 3190‏)‏، والحاكم 1/ 352، والبغوي 5/ 434 برقم ‏(‏1532‏)‏‏.‏ الحريق وصاحب ذات الجنب والمرأة تموت بجمع وروى أصحاب السنن، وصححه الترمذي من حديث سعيد ابن زيد مرفوعا‏:‏ أخرجه أحمد 1/ 190، وأبو داود 5/ 128- 129 برقم ‏(‏4772‏)‏، والترمذي 4/ 30 برقم ‏(‏1421‏)‏، والنسائي 7/ 116 برقم ‏(‏4094، 4095‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص 32‏)‏ برقم ‏(‏233‏)‏، والقضاعي في مسند الشهاب 1/ 223، 224 برقم ‏(‏342، 343‏)‏، والبيهقي 3/ 266، 8/ 187، 335‏.‏ من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد وروى النسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعا‏:‏ أخرجه النسائي 7/ 117 برقم ‏(‏4096‏)‏، والطبراني 7/ 101 برقم ‏(‏6454‏)‏، وهو عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 1/ 305‏.‏ من قتل دون مظلمته فهو شهيد‏.‏

وبالجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحصر، قال ابن حجر في فتح الباري‏:‏ وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة‏.‏ أما حديث المرأة التي كانت تصرع فلم يرد ما يدل على أن الحكم يخصها، بل يرجى أن يعم أمثالها ممن أصيب بالصرع فصبر واحتسب حتى مات على ذلك، أما عدها من الشهداء فلا نعلم أنه ورد ما يدل على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6894‏)‏

س‏:‏ أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش ‏(‏إحدى الدول الإسلامية‏)‏ وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يحلق لحيته، ويعظم بعضنا بعضا، كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة، ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله ‏(‏قوانين عسكرية‏)‏‏.‏ وإذا حاربت دفاعا عن الوطن، ولكن ليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشاء الله أن أقتل، فما حكمي من القرآن والسنة‏؟‏ وهل يمكن أن أحارب بنية مغايرة لنية الجيش الذي أحارب ضمن صفوفه‏؟‏ وإذا عملت ما قد سلف دفعا لأذى يمكن أن يلحق بي فهل أأثم بهذا‏؟‏ وهل يمكن لمسلم أن يعمل في الجيش بنية تعلم فنون القتال التي لا يمكن أن يتعلمه خارجه في ظروفنا الحالية‏؟‏

وأفيدوني عن طاعة الوالدين في هذا الأمر، إذا اختلفت وجهات النظر، في حالة إذا كان الوالدان لا يحتكمان لقرآن ولا لسنة، ولكن لتقاليد مجتمع وما اجتمع عليه الناس، ويعتبران أن الدين ليس سوى صلاة وصيام، وغير هذا فهو تطرف‏.‏ وفقكم الله إلى ما فيه رضاه، وسدد خطاكم وحفظكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يحرم حلق اللحية، ويجب إعفاؤها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا تجوز تحية العلم‏.‏

ثالثا‏:‏ يجب الحكم بشريعة الإسلام، والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم؛ لما ورد من النهي عن التشبه بهم، ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم‏.‏

رابعا‏:‏ من قاتل لإعلاء كلمة الله، والذود عن المسلمين، والحفاظ على بلاد المسلمين من العدو، فهو في سبيل الله، وإن قتل فهو شهيد؛ لأن العبرة بالمقاصد والغايات‏.‏ ويمكن أن تنوي نية مغايرة لنية الجيش؛ كأن تنوي إعلاء كلمة الله بجهادك، وإن كان غيرك ينوي خلاف ذلك، كالجهاد للوطن‏.‏

خامسا‏:‏ طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6397‏)‏

س3‏:‏ تحدث من حين لآخر اشتباكات ومعارك بين الجيش التايلندي الذي يضم أعدادا من المسلمين والعصابات الشيوعية في أنحاء متفرقة بتايلاند، وتسفر هذه المعارك عن قتلى من الطرفين‏.‏ ما حكم قتلى المسلمين الذين يحاربون العصابات الشيوعية في صفوف الجيش التايلاندي، وهل يمكن أن نعتبرهم شهداء‏؟‏

ج3‏:‏ أمرهم إلى الله الذي يعلم نياتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله‏؟‏ فقال‏:‏ ‏'‏‏'‏رواه بهذا اللفظ‏:‏ أحمد 4/ 397، 405، 417، والبخاري 1/ 40، 8/ 189، ومسلم 3/ 1513، برقم ‏(‏1904، ‏'‏‏'‏150، 151‏'‏‏'‏‏)‏، والترمذي 4/ 179 برقم ‏(‏1646‏)‏، وابن ماجه 2/ 931 برقم ‏(‏2783‏)‏، وعبد الرزاق 5/ 268 برقم ‏(‏9567‏)‏، وابن حبان 10/ 493 برقم ‏(‏4636‏)‏، والبيهقي 9/ 168، والبغوي 10/ 361 برقم ‏(‏2626‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل متفق على صحته وعلى ذلك يعتبر شهيدا من كان قتاله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9248‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز إطلاق كلمة الشهيد على كل من استبان لنا منه أنه من أهل الصلاح والتقوى، ثم قتل في سبيل الله، فهل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد‏؟‏

ج1‏:‏ من قتل في سبيل الله في معركة مع العدو، وهو صابر محتسب فهو شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن‏.‏ بملابسه، وأما غير شهيد المعركة فهو كثير، ويسمى شهيدا؛ كمن قتل دون عرضه، أو نفسه، أو ماله، وكالمبطون، والمطعون، والغريق ونحوهم، وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8342‏)‏

س1‏:‏ توفيت والدتي منذ عشرين عاما تقريبا، وذلك بأن سقطت في بئر ليس ممتلئا تماما بالماء، وقد كانت امرأة صالحة، فهل هي من عداد الشهداء‏؟‏

ج1‏:‏ نعم الغريق من الشهداء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأذان ‏(‏771‏)‏، سنن النسائي التطبيق ‏(‏1074‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1442‏)‏‏.‏ الشهداء خمسة‏:‏ المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والترمذي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8804‏)‏

س‏:‏ إن شاء الله سوف ألتحق بالجيش المصري في الشهور القليلة القادمة، واحتمال- وهذا في علم الغيب ولكني أقدره أن يقع في أي وقت- أن تقوم الحرب بين المسلمين واليهود، فإذا قدر الله لي أن أكون من جنوده المقاتلين لأعدائه اليهود فكيف أقاتل اليهود‏؟‏ بحيث إذا كتب لي الموت أن أكون شهيدا في سبيل الله، ولا أكتب شهيدا في سبيل الوطن، أو شهيدا في سبيل غير الله، حيث إن القتال سوف يكون لاسترداد أرض، أو لهوى بعض الناس، وليس لإعلاء كلمة الله ‏(‏والعياذ بالله‏)‏، فكيف أقاتلهم لإعلاء كلمة الله، وكيف تكون نيتي لكي استشهد في سبيل الله‏؟‏ وجزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا قدر الله لك أن تكون جنديا، في جيش يقاتل اليهود أو غيرهم من الكفار؛ فأخلص قلبك لله في قتالك إياهم، واقصد بذلك نصرة الإسلام والمسلمين، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر هي السفلى، بهذا يكون قتالك في سبيل الله؛ فقد ثبت ‏'‏‏'‏رواه بهذا اللفظ‏:‏ أحمد 4/ 392، 402، والبخاري 3/ 206، 4/ 51، ومسلم 3/ 1512- 1513 برقم ‏(‏1904، ‏'‏‏'‏149‏'‏‏'‏‏)‏، وأبو داود 3/ 31 برقم ‏(‏2517‏)‏، والنسائي 6/ 23 برقم ‏(‏3136‏)‏، والبيهقي 9/ 167‏.‏‏'‏‏'‏ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فأي ذلك في سبيل الله‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13978‏)‏

س‏:‏ حيث تعلمون أن قواتنا قد تشتبك مع العدو أو تتعرض لهجوم لا سمح الله، فيكون هناك شهداء منا وموتى، سواء من العسكريين أو المدنيين، أو حتى من العوائل، كالنساء والأطفال؛ لذا نرى ضرورة معرفة الشهيد من غيره، حيث إن الأمر قد يلتبس علينا، خاصة إذا حصل الهجوم على المدن الآهلة بالسكان، أو القواعد العسكرية، التي تحتوي على موظفين ومدنيين، وعوائل ليسوا بمقاتلين، أو كانوا عسكريين لكنهم قتلوا في مقار أعمالهم بطريقة غير مباشرة من قبل العدو، كأن يموتوا بفعل متفجرات يوزعها عملاء العدو؛ لأنه يترتب على ذلك دفن الميت بملابسه، من غير تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه؛ إن كان شهيدا‏.‏

آمل سرعة الاستفتاء من هيئة كبار العلماء، أو لجنة الفتوى بالرئاسة للبحوث العلمية، أو غير ذلك للأهمية القصوى لهذا الأمر، علما أنني قد حاولت الحصول على أي جواب واضح في المراجع التي لدي ولم أجد‏.‏ راجيا أن تكون الفتوى شاملة للموضوع موضحة الجواب عن كل التساؤلات التي قد تطرأ في هذه المسألة، وليس فقط تعريفا اصطلاحيا لمسمى الشهيد‏.‏ وفق الله الجميع لكل خير، ونصرنا على كل عدو للدين، وحفظ بلادنا من كل سوء، والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ الشهداء أصناف كثيرة، ومن جملتهم شهيد المعركة، وهو الذي يموت في معركة القتال، وحكمه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في ثيابه التي قتل وهي عليه، بعد نزع السلاح والجلود ونحوها‏.‏ أما بقية الشهداء فكغيرهم من الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ومن جملتهم من ينقل من المعركة حيا ثم يموت في المستشفى أو غيره، ومنهم المقتول ظلما، ولهذا غسل عمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ، رضي الله عنهم، وكفنوا، وصلي عليهم، ومنهم المبطون والميت بالهدم والغرق وحوادث السيارات وحوادث الطائرات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14702‏)‏

س1‏:‏ رجل توفي في المسجد وهو يصلي، هل يغسلوه أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يجب تغسيل الميت الذي توفي وهو يصلي؛ لأنه كسائر المتوفين في وجوب غسله بعد الوفاة، وإنما الذي لا يغسل شهيد المعركة في الجهاد في سبيل الله، ولكن هذا الذي توفي وهو يصلي يرجى له الخير؛ لأنه ختم له بعمل صالح، نرجو الله أن يعفو عنا وعنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏17883‏)‏

س 7‏:‏ هل هناك حديث أو أثر أو أي دليل من الكتاب والسنة يدل على أن من مات في الغربة بعيدا عن أهله فهو شهيد، أو له أجر شهيد‏؟‏ فاكتبوا الدليل لنا بكامله‏.‏

ج7‏:‏ لا يعتبر الموت في الغربة شهادة؛ لأن الشهيد هو الذي يموت في الجهاد في معركة بين المسلمين والكفار، وهناك شهداء غير شهيد المعركة، كالمبطون والمطعون والغريق وميت الهدم، أو التي تموت في النفاس على ولدها‏.‏‏.‏، وغيرهم ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهم الذي يموت في الغربة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19050‏)‏

س1‏:‏ تزوجت من سيدة فاضلة في 26/ 12/ 1990 م، وتوفيت وهي تلد في 26/ 12/ 1993م أثناء عملية الولادة ‏(‏بعد الولادة بحوالي ساعتين وهي ولادة طبيعية‏)‏ أنجبت منها ولد عمره الآن يقترب من خمس سنوات، والطفلة التي توفيت فيها أمها رحمها الله وعمرها الآن يقترب من ثلاث سنوات، وهي الآن عند جدتها من أمها، وأنا موظف ‏(‏مفتش تموين‏)‏ أعيش براتبي، وأتقي الله في عملي، ولا أقبل ما لا أتعب فيه حتى يبارك الله لي فيه، وينفع به أولادي من بعدي، وأسئلتي إلى سيادتكم هي‏:‏ 1- هل تعتبر زوجتي رحمها الله شهيدة، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة‏؟‏ 2- هل اعتبر في هذه الحالة كافل اليتيم مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏50‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏10‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏4991‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏64‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/426‏)‏‏.‏ أنا وكافل اليتيم كهاتين‏.‏‏.‏‏؟‏ 3- ما هو أحسن عمل أهديه إلى زوجتي رحمها الله حتى يكون رحمة لها ونورا في قبرها‏؟‏ 4- ما هو واجبي نحو ابنتي التي تعيش عند جدتها من أمها بعد وفاة أمها رحمها الله حتى الآن‏؟‏

ج1‏:‏ إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، أو ماتت أثناء الولادة، أو بعد الولادة في مدة نفاسها، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله؛ لما رواه راشد بن حبيش، الإمام أحمد 3/ 489‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتعلمون من الشهيد من أمتي‏؟‏ فأرم القوم، فقال عبادة‏:‏ ساندوني، فأسندوه، فقال‏:‏ يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة‏.‏

والسرر‏:‏ ما تقطعه القابلة من المولود، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح وله شاهد عند مالك وأبي داود الإمام مالك في الموطأ 1/ 233، وأبو داود 3/ 482‏.‏‏.‏ ولما رواه عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن أبو داود المهدي ‏(‏4290‏)‏‏.‏ ما تعدون الشهيد فيكم‏؟‏ ‏"‏ قالوا‏:‏ الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد والحديث رواه الإمام أحمد في المسند الإمام أحمد 5/ 315‏.‏، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال‏:‏ صحيح الإسناد، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق، ومعنى المرأة تموت بجمع‏:‏ أي تموت وفي بطنها ولد‏.‏

أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، فهذا هو الواجب عليك، ولك الأجر في ذلك، مع إخلاص النية لله تعالى، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير، ذكرا كان أو أنثى‏.‏ أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ‏(‏2937‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2240‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/182‏)‏‏.‏ كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى، فالمراد بقوله‏:‏ ‏"‏له‏"‏ أن يكون الكافل له قريبا له‏:‏ كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته، وغيرهم من أقاربه، والمراد بقوله‏:‏ ‏"‏أو لغيره‏"‏ أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم‏.‏ أما ما يجب عليك نحو ابنتك، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية، والاهتمام بتعليمها أمور دينها، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها، وأمرها بالمحافظة على الصلوات بعد بلوغها السبع وسائر أنواع العبادات، والبعد عن المحرمات، وتعويدها على الأخلاق الفاضلة، وإبعادها عن الوسائل التي تؤثر على دينها وأخلاقها، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على دينها ونفسها، وعرضها ونحو ذلك‏.‏ أما زوجتك فيستحب لك الدعاء لها بالمغفرة والرحمة والصدقة عنها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الرباط في سبيل الله

الفتوى رقم ‏(‏12570‏)‏

س‏:‏ ما المقصود في الرباط في سبيل الله، وما فضله عند الله‏؟‏ مع قبول عظيم شكري واحترامي‏.‏

ج‏:‏ يقصد بالمرابطة في سبيل الله‏:‏ مرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو؛ لحفظ حدود وثغور البلاد المسلمة، وصيانتها عن دخول الأعداء إلى داخل البلاد الإسلامية، وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضيلة المرابطة في سبيل الله، ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أحمد 5/ 339، والبخاري 3/ 224، والترمذي 4/ 188 برقم ‏(‏1664‏)‏، والطبراني 6/ 310 برقم ‏(‏6134‏)‏، والبيهقي 9/ 38، والسهمي في تاريخ جرجان ‏(‏ص 432‏)‏، كلهم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، عدا الطبراني فرواه من حديث سلمان باللفظ نفسه‏.‏ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أخرجه أحمد 5/ 440، 441، ومسلم 3/ 1520 برقم ‏(‏1913‏)‏، والترمذي 4/ 188- 189 برقم ‏(‏1665‏)‏، والنسائي 6/ 39 برقم ‏(‏3167- 3168‏)‏، وابن المبارك في الجهاد ‏(‏ص 160، 165‏)‏ برقم ‏(‏172، 182‏)‏، وعبد الرزاق 5/ 281- 282 برقم ‏(‏9617- 9620‏)‏، وابن أبي شيبة 5/ 327، وابن حبان 10/ 483 برقم ‏(‏4623‏)‏، والطبراني 6/ 271- 272، 285- 286، 327، 328، برقم ‏(‏6064، 6077، 6177- 6180‏)‏، والحاكم 2/ 80، والبيهقي 9/ 38، والبغوي 10/ 352 برقم ‏(‏2617‏)‏‏.‏ رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وفي مسند الإمام أحمد، وصحيح ابن حبان وسنن أبي داود والترمذي، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 20، وأبو داود 3/ 20، برقم ‏(‏2500‏)‏، والترمذي 4/ 165 برقم ‏(‏1621‏)‏، وابن المبارك في الجهاد ‏(‏ص 162‏)‏ برقم ‏(‏174‏)‏، وابن حبان 10/ 484 برقم ‏(‏4624‏)‏، والطبراني 18/ 311، 312 برقم ‏(‏802، 803‏)‏، والحاكم 2/ 79، 144، وسعيد بن منصور في السنن ‏(‏ص 194‏)‏ برقم ‏(‏2414‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ الأعظمي‏)‏، والطحاوي في مشكل الآثار 3/ 102 ‏(‏ط‏:‏ الهند‏)‏‏.‏ كل ميت يختم على عمله، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8852‏)‏

س4‏:‏ ما مدى صحة الحديث‏:‏ ‏"‏ أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة‏"‏، وما المقصود بالرباط‏؟‏

ج4‏:‏ لا نعلم له أصلا‏.‏ ومعنى الرباط‏:‏ الإقامة في ثغور البلاد الإسلامية، ومداخلها؛ لحمايتها من الكفار‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجهاد على المرأة

الفتوى رقم ‏(‏9533‏)‏

س‏:‏ هل جهاد المرأة غير واجب؛ أكان جهاد الدعوة أو جهاد الكفار‏؟‏

ج‏:‏ ليس جهاد الكفار بالقتال واجبا على المرأة، ولكن عليها جهاد بالدعوة إلى الحق، وبيان التشريع، في حدود لا تنتهك فيها حرمتها، مع لبس ما يستر عورتها، وعدم الاختلاط بالرجال غير المحارم، وعدم الخضوع بالقول والخلوة بالأجانب، قال الله تعالى في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأحزاب الآية 34 ‏{‏وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ‏}‏ وثبت أخرجه أحمد 6/ 68، 75، 120، 165، 166، وابن ماجه 2/ 968 برقم ‏(‏2901‏)‏ والدارقطني 2/ 284، وابن خزيمة 4/ 359 برقم ‏(‏3074‏)‏، والأصبهاني في حلية الأولياء 8/ 357، 10/ 316، والبيهقي 4/ 350‏.‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه‏:‏ الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه وثبت عنها أيضا أنها أخرجه أحمد 6/ 67، 71، 79، والبخاري 2/ 141، 219، 3/ 200، 4/ 220، 221، والنسائي 5/ 411- 115 برقم ‏(‏2628‏)‏، والبيهقي 4/ 326، 9/ 21‏.‏ قالت‏:‏ يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه أحمد والبخاري‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الغلول

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏9450‏)‏

س7‏:‏ ما حكم الغلول‏؟‏

ج7‏:‏ الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمة الإمام، فلا يجور لما ورد من الأدلة الشرعية في منع الغلول، ويلحق به ما يؤخذ عن طريق الخيانة من بيت المال، ومن غلة الأوقاف، ومال اليتامى، ونحو ذلك‏.‏‏.‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17681‏)‏

س1‏:‏ والدي كان يعمل في شركة منذ ثلاثين سنة تقريبا، وهو الآن متقاعد، وكان يعمل في قسم النجارة لهذه الشركة، وكان يأخذ بعضا من أدوات النجارة الخاصة بالشركة دون إبلاغهم أو علمهم، ويقتنيها في بيته، وما زالت هذه الأدوات في بيته حتى الآن، والأدوات يا سماحة الوالد مثل‏:‏ مطرقة، ومناشير، ومسامير عديدة وغيرها الكثير من هذه الأدوات، بحجة أنه حلال أخذ هذه الأدوات؛ لأن جميع منسوبي هذه الورشة من اليهود المتعاقدين مع هذه الشركة، ووالدي مقتنع تماما بأن هذا العمل ليس فيه شيء‏.‏ سماحة الوالد أفيدونا مأجورين عن سؤالي هذا ‏(‏عاجلا‏)‏ كي أتمكن من إجابة والدي وإقناعه بما ترونه‏.‏

ج1‏:‏ يجب على والدك أن يرد الأدوات إلى الشركة المذكورة؛ إلا إذا سمحت له بها، ولو كانوا كفارا؛ لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين، ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان؛ فلا يحل أخذها بغير حق‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

معنى‏:‏ جهاد النفس، وفي سبيل الله

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9105‏)‏

س4‏:‏ هل كلمة ‏(‏الجهاد‏)‏ و‏(‏في سبيل الله‏)‏ التي وردت في القرآن الكريم لا تعني غير القتال، هل صحيح أنه لا وجود لشيء اسمه جهاد النفس، هل جهاد النفس كما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من غزوة تبوك لا ينبغي أن يعتقد فيه؛ لأن الحديث ضعيف، من يستطيع أن يقول إنه من الجهاد، أو في سبيل الله في ضوء الأحاديث النبوية‏؟‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة في المراد بقوله‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ في آية مصارف الزكاة، وهو‏:‏

قرار رقم 24 وتاريخ / 1394 هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة، المعقودة في مدينة الطائف، ما بين يوم/ 94 هـ، ويوم / 1394 هـ، على ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث في المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله، وما يلزم، أم عام في كل وجه من وجوه البر‏؟‏ وبعد دراسة البحث المعد، والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزم لهم، وأدلة من توسع في المراد بالآية، ولم يحصرها في الغزاة، فأدخل فيه‏:‏ بناء المساجد، والقناطر، وتعليم العلم

وتعلمه، وبث الدعاة والمرشدين‏.‏‏.‏، وغير ذلك من أعمال البر‏.‏

رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء، من أن المراد بقوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

هيئة كبار العلماء

وجهة نظر في المراد بقوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏‏.‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد‏:‏

فبدراستنا لأقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ من آية‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ‏}‏ الآية، وتأملنا الآراء الثلاثة في تعيين المراد بسبيل الله، وما استند إليه أصحاب كل رأي؛ ظهر لنا وجاهة القول بأن المراد بسبيل الله في قوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ وجوه البر، وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله، وذلك لما يأتي‏:‏

1- أن اللفظ عام؛ فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، وما قيل بشأن حديث عطاء بن يسار‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3170‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏222‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/33‏)‏‏.‏ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة‏.‏‏.‏ وذكر منهم‏:‏ ‏(‏غاز في سبيل الله‏)‏ يعين‏:‏ أن سبيل الله هو الغزو، فغير صحيح، ذلك أن غاية ما يدل عليه الحديث‏:‏ أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله‏.‏ 2- جاءت الأحاديث والآثار بتطبيق العموم في مدلول قوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ فقد اعتبرت السنة الحج والعمرة في سبيل الله، يتضح ذلك من حديث أبي لاس وحديث أم معقل، وحديث ابن عباس، وفيه‏:‏ أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله‏.‏ وقد جاءت الآثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار الحج سبيلا من سبل الله، فقد ذكر أبو عبيد في كتابه الأموال بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله للحج، وما أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فقيل له‏:‏ أتجعل في الحج‏؟‏ قال‏:‏ أما إنه من سبيل الله‏.‏ وما ذكره القرطبي في تفسيره، من أن عبد الرحمن بن أبي نعم قال‏:‏ كنت جالسا مع عبد الله بن عمر، فأتته امرأة فقالت له‏:‏ يا أبا عبد الرحمن، إن زوجي أوصى‏.‏ بماله في سبيل الله‏.‏‏.‏ وفيه‏:‏‏.‏‏.‏ أمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين إلى حجاج بيت الله الحرام، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن‏.‏ كما اعتبرت السنة إشاعة الألفة بين المسلمين، وتطييب خواطرهم، وحفظ حقوقهم سبيلا من سبل الله، ففي صحيح البخاري في باب القسامة قال‏:‏ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3233‏)‏‏.‏ زعم أن رجلا من الأنصار يقال له‏:‏ سهل ابن أبي حثمة، أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم‏:‏ قتلتم صاحبنا، قالوا‏:‏ ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا‏:‏ يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال‏:‏ ‏"‏الكبر الكبر‏"‏ فقال لهم‏:‏ ‏"‏تأتون بالبينة على من قتله‏؟‏ ‏"‏، قالوا‏:‏ ما لنا بينة، قال‏:‏ ‏"‏فيحلفون‏"‏، قالوا‏:‏ لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ ووقع في رواية ابن أبي ليلى‏:‏ فوداه من عنده‏.‏ وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأن المراد من قوله من عنده، أي‏:‏ بيت المال المرصد للمصالح، قال ابن حجر‏:‏ وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء، جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره‏.‏ قلت وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة، وفي الكلام على حديث أبي لاس، قال‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏1094‏)‏، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏758‏)‏، سنن الترمذي الصلاة ‏(‏446‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1315‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1366‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/504‏)‏، موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏496‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1478‏)‏‏.‏ حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة في الحج، وعلى هذا فالمراد بالعندية‏:‏ كونها تحت أمره، وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم‏.‏ قال القرطبي في ‏(‏المفهم‏)‏‏:‏ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه، وحسن سياسته، وجلبا للمصلحة، ودرءا للمفسده، على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق‏.‏ اهـ‏.‏ وذكر النووي في معرض شرحه حديث القسامة قال‏:‏ وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا‏:‏ يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره‏.‏ اهـ‏.‏ ورأى حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه يجوز الإعتاق من الزكاة، ففي صحيح البخاري، تحت باب قول الله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ‏}‏ ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج، ثم تلا‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ‏}‏ الآية، في‏:‏ أيها أعطيت أجزأت‏.‏ قال ابن حجر‏:‏ ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس، عن مجاهد، عنه، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة، وأخرج عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال‏:‏ أعتق من زكاة مالك‏.‏ اهـ‏.‏ 3- أن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمن التبعيضية في حديث معقل في قوله‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5553‏)‏، صحيح مسلم الطهارة ‏(‏259‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2764‏)‏، سنن أبو داود الترجل ‏(‏4199‏)‏‏.‏ فإن الحج من سبيل الله، يشعر أن سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة على عمومه، وأنه يتناول مجموعة من الأمور، وأن الحج منها‏.‏ وبمثل تعبيره صلى الله عليه وسلم عبر ابن عمر فقال عن الحج‏:‏ أما إنه من سبيل الله‏.‏ وعليه فإن وجهة نظرنا تتلخص فيما يأتي‏:‏ أنه مع مراعاة عدم الإخلال بمصارف الزكاة الأخرى، فإن سهم سبيل الله يشمل سائر المصالح العامة، وأولاها بالتقديم الاستعداد لمحاربة أعداء الإسلام، بشراء الأسلحة بجميع أنواعها، وتجهيز الغزاة، وتغذية الجند، وما إلى ذلك، إذا لم يكن في بيت المال ما يقوم بذلك أو يكفيه‏.‏ ومن أعظم المصالح العامة‏:‏ بعث البعوث للدعوة إلى الإسلام، وبيان أحكامه، ومحاربة دعاة الضلال والإلحاد، والمبادئ الهدامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

محمد الحركان‏.‏‏.‏‏.‏ صالح بن غصون‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله بن منيع‏.‏‏.‏‏.‏ عبد العزيز بن صالح‏.‏‏.‏‏.‏ عبد المجيد حسن‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله بن خياط

ثانيا‏:‏ جهاد النفس- بحملها على فعل ما أمر الله به، وكفها عما نهى الله عنه- مشروع، ولكن كون الجهاد الأكبر وقتال الكفار هو الجهاد الأصغر ليس بصحيح، والحديث الوارد في هذا ليس بصحيح‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الوفاء بالعهد مع الوثنيين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17030‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الوفاء بالعهد مع الهندوسي إذا أعطي عهدا ما فيما لا يخالف شرع الله تعالى‏؟‏

ج2‏:‏ الوفاء بالعهد فيما لا يخالف شرع الله تعالى واجب، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 34 ‏{‏وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا‏}‏ سواء كان مع الهندوس أو مع غيرهم، ما لم يحصل منهم إخلال بالعهد أو إساءة إلى الإسلام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الهجرة

المقصود بالهجرة وشروطها

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7150‏)‏

س6‏:‏ ما هي شروط الهجرة في الإسلام، وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري التوحيد ‏(‏7098‏)‏، صحيح مسلم التوبة ‏(‏2675‏)‏، سنن الترمذي الدعوات ‏(‏3603‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3822‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/535‏)‏‏.‏ عبادة في الهرج كهجرة إلي‏؟‏

ج6‏:‏ الهجرة هي‏:‏ الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‏}‏ قال ابن كثير على هذه الآية‏:‏ هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع ا‏.‏هـ تفسير ابن كثير، ج1 ص541‏.‏

أما قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه أحمد 5/ 25، 27، ومسلم 4/ 2268 برقم ‏(‏2948‏)‏، والترمذي 4/ 489 برقم ‏(‏2201‏)‏، وابن ماجه 2/ 1319 برقم ‏(‏3985‏)‏، وابن أبي شيبة 15/ 72، والطبراني في الكبير 2/ 212، 213 برقم ‏(‏488- 494‏)‏، وفي الصغير 2/ 58، وابن حبان 13/ 389 برقم ‏(‏5957‏)‏، والخطيب في تاريخ بغداد 2/ 116‏.‏ العبادة في الهرج كهجرة إلي فهو يدل على فضل العبادة لله وحده في أوقات الفتن والقتال، وأنها في الفضل كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المسلمون يهاجرون إليه في المدينة من بلاد الكفر مكة قبل الفتح، وليس في ذلك دلالة على إسقاط الهجرة عمن تمكن منها إذا كان في بلد الكفر، ولا يستطيع إقامة دينه بين أولئك الكفرة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لا هجرة بعد الفتح

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5413‏)‏

س5‏:‏ ورد في حديث نبوي شريف صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2671‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1890‏)‏، سنن النسائي الجهاد ‏(‏3166‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏191‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/318‏)‏، موطأ مالك الجهاد ‏(‏1000‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال‏:‏ لا هجرة بعد الفتح فهل هذا الحديث صحيح‏؟‏

وهل يمكننا أن نفهم منه أن المضطهدين في أفغانستان وسوريا وغيرهم، لا يجوز لهم الهجرة من بلادهم، أم أن مكة أصبحت دار إسلام؛ لذلك فلا يجوز للمسلم أن يهاجر منها‏؟‏

ج5‏:‏ الحديث‏:‏ صحيح البخاري الرقاق ‏(‏6137‏)‏‏.‏ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية حديث صحيح، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد 1/ 226، 266، 316، 355، والبخاري 2/ 214، 3/ 200، 210، 4/ 38، ومسلم 2/ 986، 1487، برقم ‏(‏1353‏)‏، وأبو داود 3/ 8- 9 برقم ‏(‏2480‏)‏، والترمذي 4/ 149 برقم ‏(‏1590‏)‏، والنسائي 7/ 146 برقم ‏(‏4170‏)‏، والدارمي 2/ 239، وعبد الرزاق 5/ 309 برقم ‏(‏9713‏)‏، وابن حبان 10/ 452، 11/ 207 برقم ‏(‏4592، 4865‏)‏ والطبراني 11/ 18، 31 برقم ‏(‏10898، 10944‏)‏، والبيهقي 5/ 195، 9/ 16‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح‏:‏ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا‏.‏

قال الحافظ في الفتح على قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1737‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1353‏)‏، سنن الترمذي السير ‏(‏1590‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4170‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2480‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/316‏)‏، سنن الدارمي السير ‏(‏2512‏)‏‏.‏ ولكن جهاد ونية‏:‏ قال الطيبي وغيره‏:‏ هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى‏:‏ أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك‏.‏ انتهى‏.‏

والخير له الخروج من أي بلد إذا كان خروجه منها أصلح لدينه، سواء سمي هجرة أم لم يسم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الهجرة في هذا العصر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9501‏)‏

س1‏:‏ كيف تكون الهجرة في سبيل الله في هذا العصر‏؟‏

ج1‏:‏ الهجرة في سبيل الله هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة قبل إسلام أهلها إلى المدينة؛ لكونها صارت بلد إسلام بعد مبايعة أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وطلبهم هجرته إليهم، وتكون الهجرة أيضا من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شرا، وأقل خطرا على المسلم، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كان الشخص لا يأمن على دينه في بلده هل تلزمه الهجرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7485‏)‏

س2‏:‏ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها- إذا استطاع- إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشروط الواجب توافرها في بلد حتى تكون دار حرب أو دار كفر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2635‏)‏

س1‏:‏ ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار حرب أو دار كفر‏؟‏

ج1‏:‏ كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية، تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإقامة الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإنها صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها‏.‏

وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ولا يحكمون في الرعية بحكم الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل مكة المكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو السلطان فيها بغير ما أنزل الله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن يهاجروا منها، فرارا بدينهم من الفتن، إلى ديار يحكم فيها بالإسلام، ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب عليهم شرعا، ومن عجز عن الهجرة منها من الرجال والنساء والولدان فهو معذور، وعلى المسلمين في الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‏}‏ سورة النساء الآية 98 ‏{‏إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا‏}‏ سورة النساء الآية 99 ‏{‏فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 75 ‏{‏وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا‏}‏ أما من قوي من أهلها على إقامة شعائر دينه فيها، وتمكن من إقامة الحجة على الحكام وذوي السلطان، وأن يصلح من أمرهم، ويعدل من سيرتهم، فيشرع له البقاء بين أظهرهم؛ لما يرجى من إقامته بينهم من البلاغ والإصلاح، مع سلامته من الفتن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا كان المسلمون لا يستطيعون الجهر بشعائر دينهم هل يأثمون

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س13‏:‏ لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد، فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي‏؟‏

ج13‏:‏ لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقا؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن بقي في تلك الأماكن وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الهجرة من بلاد الكفر والسحر والشعوذة

الفتوى رقم ‏(‏9629‏)‏

س‏:‏ الهجرة لا تنقطع بين يدي الساعة، أنا في دولة وبلد لا تدين بحقيقة الدين الإسلامي، عملا وقولا، وغالبهم مشعوذون، ومن ذوي الخط في الرمل، والتكهن، والسحر، وأنا موحد أحب الله ورسوله، ولكن يد واحدة لا تصفق، ويشق علي زواج بناتي المؤمنات، فما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك الهجرة إلى بلد تأمن فيه على دينك، وتجد فيه من تتعاون معه على البر والتقوى، ومن تتزوج من بناتهم زوجة صالحة، وتزوج من رجالهم بناتك إن شاء الله، فإن لم يتيسر لك أن تهاجر فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو اشتد عليك الأمر، واعتصم بحبل الله واثبت على الحق حتى يأتيك الموت، وأجرك على الله؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‏}‏ سورة النساء الآية 98 ‏{‏إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفرار بالدين من بلاد الكفر

الفتوى رقم ‏(‏19670‏)‏

س‏:‏ أصحاب الفضائل، وعلماء المسلمين في المملكة العربية السعودية، أريد منكم أن تفيدوني في آرائكم في سؤالي في هذه اللحظة الصعبة، حياتي في هذه البلاد الأجنبية البرازيل وأنا قاطن في بلدة كلها مسيحيون ومشركون، إني متزوج من امرأة غير مسلمة، ولي منها ثلاثة أولاد، ولدان الأول اسمه ناصر، عمره 37 سنة، والثاني اسمه سمير، دكتور عمره 33 سنة، متزوج من بنت برازيلية، إنهم لا يعتنقون دين الإسلام، والبنت عمرها 40 سنة، وإنهم لا يحسنون القراءة العربية؛ لأن هذه البلدة لا يوجد فيها إسلام، إلا أنا العبد الفقير، وأنا حزين وكئيب، وأبكي على حالي في هذا السواد الأعظم، وكيف حالي إذا أتاني الموت ولم يوجد مسلم مؤمن بالله بأن يطهرني ويوضئني ويكفنني ويدفنني، بينما لم يوجد سواء جبانة كلهم مشركون، وحياتي صعبة وفي شقاء، عمري 75 سنة، وأنا لم أترك فروض الصلاة وقراءة القرآن ليلا ونهارا، فهل يجوز لي أن أترك زوجتي وأولادي وأرجع لوطني لبنان وأموت هناك بين إخوتي ووالدي المسلمين‏؟‏ وأنا في رأيكم وجوابكم لي أرجو أن يغفر لي ربي ويهدي أولادي‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت تستطيع الانتقال إلى بلاد المسلمين فإنه يجب عليك ذلك؛ فرارا بدينك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب على المسلم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتوعد من لم يفعل ذلك، وهو قادر عليه، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 97 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا‏}‏ وأما إذا كنت لا تستطيع الهجرة فإنك معذور بشرط التمسك بدين الإسلام والثبات عليه لقوله تعالى بعد الآية السابقة‏:‏ سورة النساء الآية 98 ‏{‏إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا‏}‏ سورة النساء الآية 99 ‏{‏فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا‏}‏ ونوصيك بنصيحة أولادك والحرص على هدايتهم ودخولهم في الإسلام بدل النصرانية، نسأل الله لنا ولك ولهم الهداية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه

الفتوى رقم ‏(‏19685‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه، وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية‏؟‏

ج‏:‏ إذا أردت العمل وطلب الرزق فعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك، وفيها غنية عن بلاد الكفار؛ لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار؛ لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد